سَأَلتُهُ عَنِ امرَأَةٍ تَزَوّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوجاً قَالَ عَلَيهِ الجَلدُ وَ عَلَيهَا الرّجمُ لِأَنّهُ قَد تَقَدّمَ بِعِلمٍ وَ تَقَدّمَت هيِ َ بِعِلمٍ وَ كَفّارَتُهُ إِن لَم يَقدَم إِلَي الإِمَامِ أَن يَتَصَدّقَ بِخَمسَةِ أَصوُعٍ دَقِيقاً 2-فَأَمّا مَا رَوَاهُ أَحمَدُ بنُ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن شُعَيبٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ ع عَن رَجُلٍ تَزَوّجَ امرَأَةً لَهَا زَوجٌ قَالَ يُفَرّقُ بَينَهُمَا قُلتُ فَعَلَيهِ ضَربٌ قَالَ لَا مَا لَهُ يُضرَبُ فَخَرَجتُ مِن عِندِهِ وَ أَبُو بَصِيرٍ بِحِيَالِ المِيزَابِ فَأَخبَرتُهُ بِالمَسأَلَةِ وَ الجَوَابِ فَقَالَ لِي أَينَ أَنَا قُلتُ بِحِيَالِ المِيزَابِ قَالَ فَرَفَعَ يَدَهُ وَ قَالَ وَ رَبّ هَذَا البَيتِ أَو وَ رَبّ هَذِهِ الكَعبَةِ لَسَمِعتُ جَعفَراً ع يَقُولُ إِنّ عَلِيّاً ع قَضَي فِي الرّجُلِ يَتَزَوّجُ امرَأَةً لَهَا زَوجٌ فَرَجَمَ المَرأَةَ وَ ضَرَبَ الرّجُلَ الحَدّ ثُمّ قَالَ لَو عَلِمتُ أَنّكَ عَلِمتَ لَفَضَختُ رَأسَكَ بِالحِجَارَةِ ثُمّ قَالَ مَا أخَوفَنَيِ أَن لَا يَكُونَ أوُتيِ َ عِلمَهُ فَلَا ينُاَفيِ مَا تَضَمّنَ صَدرُ هَذَا الخَبَرِ مِن قَولِهِ لَيسَ عَلَيهِ ضَربٌ الخَبَرَ الأَوّلَ لِأَنّ هَذَا الخَبَرَ مَحمُولٌ عَلَي مَن لَا يَعلَمُ أَنّ لِلمَرأَةِ زَوجاً وَ الأَوّلَ مُتَنَاوِلٌ لِمَن عَلِمَ ذَلِكَ فَكَانَ عَلَيهِ الحَدّ وَ قَد بَيّنَ ذَلِكَ فِي الخَبَرِ الأَوّلِ حِينَ قَالَ إِنّهُ قَد تَقَدّمَ بِعِلمٍ وَ تَقَدّمَت هيِ َ بِعِلمٍ وَ عَلَي هَذَا يُحمَلُ مَا حَكَاهُ أَبُو بَصِيرٍ فِي آخِرِ الخَبَرِ الأَخِيرِ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ مِن حِكَايَتِهِ قَضِيّةَ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع وَ أَنّهُ إِنّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بِمَن عَلِمَ أَنّ لَهَا زَوجاً فَضَرَبَهُ الحَدّ وَ يُمكِنُ أَن يُحمَلَ الخَبَرُ عَلَي أَنّهُ إِنّمَا ضَرَبَهُ الحَدّ ألّذِي هُوَ التّعزِيرُ دُونَ الحَدّ الكَامِلِ وَ ذَلِكَ إِذَا غَلَبَ فِي ظَنّهِ أَنّ لَهَا زَوجاً فَفَرّطَ فِي التّفتِيشِ عَن ذَلِكَ فَاستَحَقّ لِهَذَا التّفرِيطِ التّعزِيرَ وَ يَكُونُ قَولُهُ ع لَو عَلِمتُ أَنّكَ عَلِمتَ لَفَضَختُ رَأسَكَ بِالحِجَارَةِ المُرَادُ بِهِ أَنّكَ لَو عَلِمتَ عِلمَ يَقِينٍ أَنّ لَهَا زَوجاً لَفَعَلتُ ذَلِكَ وَ يَجُوزُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ مُختَصّاً بِمُتّهَمٍ ادّعَي أَنّهُ لَم يَعلَم ذَلِكَ وَ لَم يَقُم لَهُ بَيّنَةٌ بِالزّوجِيّةِ فَكَانَ عَلَيهِ الحَدّ يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ 3- مَا رَوَاهُ الحُسَينُ بنُ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن حَمّادٍ عَنِ الحلَبَيِ ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي امرَأَةٍ تَزَوّجَت وَ لَهَا زَوجٌ فَقَالَ تُرجَمُ المَرأَةُ وَ إِن كَانَ للِذّيِ تَزَوّجَهَا بَيّنَةٌ عَلَي تَزوِيجِهَا وَ إِلّا ضُرِبَ الحَدّ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.