John Shaqi

سُئِلَ عَن رَجُلٍ كَانَت لَهُ أَمَةٌ فَكَاتَبَهَا فَقَالَتِ الأَمَةُ مَا أَدّيتُ مِن مكُاَتبَتَيِ فَأَنَا بِهِ حُرّةٌ عَلَي حِسَابِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا نَعَم ثُمّ أَدّت بَعضَ مُكَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَولَاهَا بَعدَ ذَلِكَ فَقَالَ ع إِن كَانَ استَكرَهَهَا عَلَي ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ الحَدّ بِقَدرِ مَا أَدّت لَهُ مِن مُكَاتَبَتِهَا وَ أدُر ِئَ عَنهُ مِنَ الحَدّ بِقَدرِ مَا بقَيِ َ مِن مُكَاتَبَتِهَا وَ إِن كَانَت تَابَعَتهُ كَانَت شَرِيكَتَهُ فِي الحَدّ ضُرِبَت مِثلَ مَا يُضرَبُ 2-فَأَمّا مَا رَوَاهُيُونُسُ بنُ عَبدِ الرّحمَنِ عَنِ الحلَبَيِ ّ قَالَسَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ وَقَعَ عَلَي مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَ إِن كَانَت أَدّتِ الرّبُعَ جُلِدَ وَ إِن كَانَ مُحصَناً رُجِمَ وَ إِن لَم تَكُن أَدّت شَيئاً فَلَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ فَلَا ينُاَفيِ الخَبَرَ الأَوّلَ لِأَنّهُ يُمكِنُ أَن يُحمَلَ الخَبَرُ الأَوّلُ عَلَي التّفصِيلِ ألّذِي تَضَمّنَهُ الخَبَرُ الأَخِيرُ مِن أَنّهُ يُضرَبُ بِحِسَابِ ذَلِكَ فِيمَا يَكُونُ دُونَ الرّبُعِ فَإِذَا بَلَغَ الرّبُعَ مِنَ الحُرّيّةِ غَلَبَ عَلَيهِ حُكمُهُ فَجُلِدَ تَامّاً أَو رُجِمَ عَلَي حَسَبِ أَحوَالِهِ


Chapter (Bab)69- بَابُ إِقرَارِ بَعضِ الوَرَثَةِ لِغَيرِهِ بِدَينٍ عَلَي المَيّتِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.