John Shaqi

قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع لَا يُرجَمُ الرّجُلُ وَ المَرأَةُ حَتّي يَشهَدَ عَلَيهِمَا أَربَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَيهِ بِالجِمَاعِ وَ الإِيلَاجِ وَ الإِدخَالِ كَالمِيلِ فِي المُكحُلَةِ 2- أَحمَدُ بنُ مُحَمّدٍ عَن عَلِيّ بنِ الحَكَمِ عَن عَلِيّ بنِ أَبِي حَمزَةَ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ لَا يَجِبُ الرّجمُ حَتّي تَقُومَ البَيّنَةُ الأَربَعَةُ شُهُودٍ أَنّهُم قَد رَأَوهُ يُجَامِعُهَا 3- أَحمَدُ بنُ مُحَمّدٍ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن عَاصِمِ بنِ حُمَيدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ قَيسٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع لَا يُرجَمَ رَجُلٌ وَ لَا امرَأَةٌ حَتّي يَشهَدَ عَلَيهِ أَربَعَةُ شُهُودٍ عَلَي الإِيلَاجِ وَ الإِخرَاجِ 4- عَنهُ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن حَمّادٍ عَنِ الحلَبَيِ ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ حَدّ الرّجمِ أَن يَشهَدَ أَربَعَةٌ أَنّهُم رَأَوهُ يُدخِلُ وَ يُخرِجُ 5-فَأَمّا مَا رَوَاهُ الحُسَينُ بنُ سَعِيدٍ عَن فَضَالَةَ عَن أَبَانٍ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَ الشّاهِدُ إِنّهُ قَد جَلَسَ مِنهَا مَجلِسَ الرّجُلِ مِنِ امرَأَتِهِ أُقِيمَ عَلَيهِ الحَدّ فَالوَجهُ فِي هَذَا الخَبَرِ أَحَدُ شَيئَينِ أَحَدُهُمَا أَنّهُ يُقَامُ عَلَيهِ الحَدّ دُونَ الرّجمِ وَ عَلَي ذَلِكَ دَلّ الخَبَرُ ألّذِي أَورَدنَا فِي البَابِ الأَوّلِ عَن زُرَارَةَ مِن قَولِ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ع وَ إِن أمَكنَنَيِ اللّهُ مِنَ المُغِيرَةِ لَأَقَمتُ عَلَيهِ الحَدّ وَ الوَجهُ الثاّنيِ أَن يَكُونَ المُرَادُ بِالخَبَرِ التّعزِيرَ دُونَ الحَدّ التّامّ عَلَي مَا دَلَلنَا عَلَيهِ فِي البَابِ الأَوّلِ وَ إِنّمَا يَجِبُ فِي مُرَاعَاةِ الشّهَادَةِ ادّعَاءُ الإِيلَاجِ وَ الإِخرَاجِ فِيمَا يُوجِبُ الرّجمَ عَلَي مَا تَضَمّنَتهُ الأَخبَارُ الأَوّلَةُ 6- وَ أَمّا مَا رَوَاهُ مُحَمّدُ بنُ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ عَن عَمرِو بنِ سَعِيدٍ عَن مُصَدّقِ بنِ صَدَقَةَ عَن عَمّارٍ الساّباَطيِ ّ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ أَنّهُ زَنَي بِفُلَانَةَ وَ شَهِدَ الرّابِعُ أَنّهُ لَا يدَريِ بِمَن زَنَي لَا يُحَدّ وَ لَا يُرجَمُ فَالوَجهُ فِي هَذَا الخَبَرِ أَنّهُ إِذَا شَكّ الرّابِعُ فِي عَينِ مَن زَنَي بِهَا وَ مَعرِفَتِهَا بِعَينِهَا وَ إِن لَم يَشُكّ فِي زِنَاهُ سَقَطَ عَنهُ الرّجمُ وَ الحَدّ عَلَي التّمَامِ وَ كَانَ عَلَيهِ التّعزِيرُ عَلَي مَا تَضَمّنَهُ البَابُ الأَوّلُ لِأَنّ هَذِهِ الشّهَادَةَ لَيسَت بِأَقَلّ مِنَ الشّهَادَةِ عَلَي وُجُودِهِمَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ ذَلِكَ يُوجِبُ التّعزِيرَ عَلَي مَا بَيّنّاهُ فِي البَابِ الأَوّلِ


Chapter (Bab)69- بَابُ إِقرَارِ بَعضِ الوَرَثَةِ لِغَيرِهِ بِدَينٍ عَلَي المَيّتِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.