مَن شَهَرَ السّلَاحَ فِي مِصرٍ مِنَ الأَمصَارِ فَعَقَرَ اقتُصّ مِنهُ وَ نفُيِ َ مِن تِلكَ المَدِينَةِ وَ مَن شَهَرَ السّلَاحَ فِي غَيرِ الأَمصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ المَالَ وَ لَم يَقتُل فَهُوَ مُحَارِبٌ وَ جَزَاؤُهُ جَزَاءُ المُحَارِبِ وَ أَمرُهُ إِلَي الإِمَامِ إِن شَاءَ قَتَلَهُ وَ إِن شَاءَ صَلَبَهُ وَ إِن شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجلَهُ قَالَ وَ إِن ضَرَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ المَالَ فَعَلَي الإِمَامِ أَن يَقطَعَ يَدَهُ اليُمنَي بِالسّرِقَةِ ثُمّ يَدفَعَهُ إِلَي أَولِيَاءِ المَقتُولِ فَيَتبَعُونَهُ بِالمَالِ ثُمّ يَقتُلُونَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيدَةَ أَصلَحَكَ اللّهُ أَ رَأَيتَ إِن عَفَا عَنهُ أَولِيَاءُ المَقتُولِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع إِن عَفَوا عَنهُ فَإِنّ عَلَي الإِمَامِ أَن يَقتُلَهُ لِأَنّهُ قَد حَارَبَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ قَالَ ثُمّ قَالَ لَهُ أَبُو عُبَيدَةَ أَ رَأَيتَ إِن أَرَادُوا أَولِيَاءُ المَقتُولِ أَن يَأخُذُوا مِنهُ الدّيَةَ وَ يَدَعُونَهُ أَ لَهُم ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لَا عَلَيهِ القَتلُ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.