John Shaqi

سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع فِي الخَطَإِ شِبهِ العَمدِ أَن يَقتُلَ بِالسّوطِ أَو بِالعَصَا أَو بِالحَجَرِ إِنّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلّظُ وَ هيِ َ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنهَا أَربَعُونَ خَلِفَةً بَينَ ثَنِيّةٍ إِلَي بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنتَ لَبُونٍ وَ الخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنتَ لَبُونٍ وَ عِشرُونَ بِنتَ مَخَاضٍ وَ عِشرُونَ ابنَ لَبُونٍ ذَكَراً وَ قِيمَةُ كُلّ بَعِيرٍ مِنَ الوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشرُونَ دِرهَماً أَو عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الغَنَمِ قِيمَةُ كُلّ نَابٍ مِنَ الإِبِلِ عِشرُونَ شَاةً


Chapter (Bab)150- بَابُ حُكمِ المُحَارِبِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.