لَا يَضمَنُ العَاقِلَةُ عَمداً وَ لَا إِقرَاراً وَ لَا صُلحاً 2- النوّفلَيِ ّ عَنِ السكّوُنيِ ّ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ أَنّ أَمِيرَ المُؤمِنِينَ ع قَالَ العَاقِلَةُ لَا تَضمَنُ عَمداً وَ لَا إِقرَاراً وَ لَا صُلحاً 3-فَأَمّا مَا رَوَاهُ الحَسَنُ بنُ مُحَمّدِ بنِ سَمَاعَةَ عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ الميِثمَيِ ّ عَن أَبَانِ بنِ عُثمَانَ عَن أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمّداً ثُمّ هَرَبَ القَاتِلُ فَلَم يُقدَر عَلَيهِ قَالَ إِن كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدّيَةُ مِن مَالِهِ وَ إِلّا فَمِنَ الأَقرَبِ فَالأَقرَبِ فَإِنّهُ لَا يَبطُلُ دَمُ امر ِئٍ مُسلِمٍ 4- مُحَمّدُ بنُ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ أَبِي نَصرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمداً ثُمّ فَرّ فَلَم يُقدَر عَلَيهِ حَتّي مَاتَ قَالَ إِن كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنهُ وَ إِلّا أُخِذَ مِنَ الأَقرَبِ فَالأَقرَبِ فَالوَجهُ فِي هَذَينِ الخَبَرَينِ أَن نَحمِلَهُمَا عَلَي الحَالِ التّيِ تَضَمّنَاهُ وَ هيِ َ الحَالُ التّيِ لَا يُقدَرُ فِيهَا عَلَي القَاتِلِ إِمّا لِهَرَبِهِ أَو لِمَوتِهِ فَإِنّهُ يُؤخَذُ مِن عَاقِلَتِهِ وَ إِنّمَا لَم يَلزَمهُم ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ القَاتِلِ وَ ألّذِي يُؤَكّدُ مَا قُلنَاهُ 5- مَا رَوَاهُ مُحَمّدُ بنُ يَحيَي عَن أَبِي جَعفَرٍ عَن أَبِي الجَوزَاءِ عَنِ الحُسَينِ بنِ عُلوَانَ عَن عَمرِو بنِ خَالِدٍ عَن زَيدِ بنِ عَلِيّ عَن آبَائِهِ ع قَالَ لَا تَضمَنُ العَاقِلَةُ إِلّا مَا قَامَت عَلَيهِ البَيّنَةُ قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَاعتَرَفَ عِندَهُ فَجَعَلَهُ فِي مَالِهِ خَاصّةً وَ لَم يَجعَل عَلَي العَاقِلَةِ شَيئاً
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.