سَأَلتُهُ عَن عَبدٍ قَتَلَ أَربَعَةَ أَحرَارٍ وَاحِداً بَعدَ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ هُوَ لِأَهلِ الأَخِيرِ مِنَ القَتلَي إِن شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِن شَاءُوا استَرَقّوهُ لِأَنّهُ إِذَا قَتَلَ الأَوّلَ استَحَقّ أَولِيَاؤُهُ فَإِذَا قَتَلَ الثاّنيِ َ استُحِقّ مِن أَولِيَاءِ الأَوّلِ فَصَارَ لِأَولِيَاءِ الثاّنيِ فَإِذَا قَتَلَ الثّالِثَ استُحِقّ مِن أَولِيَاءِ الثاّنيِ فَصَارَ لِأَولِيَاءِ الثّالِثِ فَإِذَا قَتَلَ الرّابِعَ استُحِقّ مِن أَولِيَاءِ الثّالِثِ فَصَارَ لِأَولِيَاءِ الرّابِعِ إِن شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِن شَاءُوا استَرَقّوهُ قَالَ مُحَمّدُ بنُ الحَسَنِ هَذَا الخَبَرُ ينَبغَيِ أَن نَحمِلَهُ عَلَي أَنّهُ إِنّمَا يَصِيرُ لِأَولِيَاءِ الأَخِيرِ إِذَا حَكَمَ بِذَلِكَ الحَاكِمُ فَأَمّا مَا قَبلَ ذَلِكَ فَإِنّهُ يَكُونُ بَينَ أَولِيَاءِ الجَمِيعِ يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ 2- مَا رَوَاهُ ابنُ مَحبُوبٍ عَن عَلِيّ بنِ رِئَابٍ عَن زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع فِي عَبدٍ جَرَحَ رَجُلَينِ قَالَ هُوَ بَينَهُمَا إِن كَانَت جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ قِيلَ لَهُ فَإِن جَرَحَ رَجُلًا فِي أَوّلِ النّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ النّهَارِ قَالَ هُوَ بَينَهُمَا مَا لَم يَحكُمِ الواَليِ فِي المَجرُوحِ الأَوّلِ قَالَ فَإِن جَنَي بَعدَ ذَلِكَ جِنَايَةً فَإِنّ جِنَايَتَهُ عَلَي الأَخِيرِ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.