سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «قَسَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْفَيْ ءَ فَأَصَابَ عَلِيّاً أَرْضٌ فَاحْتَفَرَ فِيهَا عَيْناً فَخَرَجَ مِنْهَا مَاءٌ يَنْبُعُ فِي اَلسَّمَاءِ كَهَيْئَةِ عُنُقِ اَلْبَعِيرِ فَسَمَّاهَا عَيْنَ يَنْبُعَ فَجَاءَ اَلْبَشِيرُ لِيُبَشِّرَهُ فَقَالَ «بَشِّرِ اَلْوَارِثَ هِيَ صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلاً فِي حَجِيجِ بَيْتِ اَللَّهِ وَ عَابِرِ سَبِيلِهِ لاَ تُبَاعُ وَ لاَ تُوهَبُ وَ لاَ تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَيْهِ «لَعْنَةُ اَللّهِ وَ اَلْمَلائِكَةِ وَ اَلنّاسِ أَجْمَعِينَ » * لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لاَ عَدْلاً»» . -(610) 57 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : أَوْصَى أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِهَذِهِ اَلصَّدَقَةِ «هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ تَصَدَّقَ بِأَرْضِهِ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا كُلِّهَا وَ حَدُّ اَلْأَرْضِ كَذَا وَ كَذَا تَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا وَ نَخْلِهَا وَ أَرْضِهَا وَ قَنَاتِهَا وَ مَائِهَا وَ أَرْجَائِهَا وَ حُقُوقِهَا وَ شِرْبِهَا مِنَ اَلْمَاءِ وَ كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا فِي مُرْتَفِعٍ أَوْ مُطْمَئِنٍّ أَوْ عَرْضٍ أَوْ طُولٍ أَوْ مِرْفَقٍ أَوْ سَاحَةٍ أَوْ أَسْقِيَةٍ أَوْ مُتَشَعَّبٍ أَوْ مَسِيلٍ أَوْ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وُلْدِ صُلْبِهِ مِنَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ يَقْسِمُ وَالِيهَا مَا أَخْرَجَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَلَّتِهَا بَعْدَ اَلَّذِي يَكْفِيهَا فِي عِمَارَتِهَا وَ مَرَافِقِهَا بَعْدَ ثَلاَثِينَ عَذْقاً يَقْسِمُ فِي مَسَاكِينِ اَلْقَرْيَةِ بَيْنَ وُلْدِ فُلاَنٍ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » فَإِنْ تَزَوَّجَتِ اِمْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ فُلاَنٍ فَلاَ حَقَّ لَهَا فِي هَذِهِ اَلصَّدَقَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْهَا بِغَيْرِ زَوْجٍ فَإِنْ رَجَعَتْ فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ حَظِّ اَلَّتِي لَمْ تَتَزَوَّجْ مِنْ بَنَاتِ فُلاَنٍ وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ وُلْدِ فُلاَنٍ وَ لَهُ وَلَدٌ فَوَلَدُهُ عَلَى سَهْمِ أَبِيهِ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » * مِثْلَ مَا شَرَطَ فُلاَنٌ بَيْنَ وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ وُلْدِ فُلاَنٍ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَداً رُدَّ حَقُّهُ إِلَى أَهْلِ اَلصَّدَقَةِ وَ إِنَّهُ لَيْسَ لِوُلْدِ بَنَاتِي فِي صَدَقَتِي هَذِهِ حَقٌّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ آبَاؤُهُمْ مِنْ وُلْدِي وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِي صَدَقَتِي حَقٌّ مَعَ وُلْدِي وَ وُلْدِ وُلْدِي وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنِ اِنْقَرَضُوا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي مِنْ أُمِّي مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي فَإِذَا اِنْقَرَضَ وُلْدُ أَبِي مِنْ أُمِّي فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي فَإِذَا اِنْقَرَضَ وُلْدُ أَبِي وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِي عَلَى اَلْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّى يَرِثَهَا اَللَّهُ اَلَّذِي رَزَقَهَا وَ هُوَ خَيْرُ اَلْوَارِثِينَ تَصَدَّقَ فُلاَنٌ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ صَدَقَةً حَبْساً بَتّاً بَتْلاً مَبْتُوتَةً لاَ رَجْعَةَ فِيهَا وَ لاَ رَدّاً أَبَداً اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اَللَّهِ وَ اَلدَّارِ اَلْآخِرَةِ لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ «يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ» أَنْ يَبِيعَهَا وَ لاَ يَبْتَاعَهَا وَ لاَ يَهَبَهَا وَ لاَ يُنْحِلَهَا وَ لاَ يُغَيِّرَ شَيْئاً مِمَّا وَصَفْتُهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرِثَ اَللَّهُ «اَلْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها» وَ جَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إِلَى عَلِيٍّ وَ إِبْرَاهِيمَ - فَإِذَا اِنْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ اَلْقَاسِمُ مَعَ اَلْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِذَا اِنْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ إِسْمَاعِيلُ مَعَ اَلْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِذَا اِنْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ اَلْعَبَّاسُ مَعَ اَلْبَاقِي فَإِذَا اِنْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ اَلْأَكْبَرُ مِنْ وُلْدِي مَعَ اَلْبَاقِي وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وُلْدِي إِلاَّ وَاحِدٌ فَهُوَ اَلَّذِي يَلِيهِ » .
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.