: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاتِهِ عَنِ اَلدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ اَلدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ اَلْقِيمَةِ فِي زَكَاةِ اَلْأَنْعَامِ إِلاَّ أَنْ تُعْدَمَ اَلْأَسْنَانُ اَلْمَخْصُوصَةُ فِي اَلزَّكَاةِ . -(273) 7 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ أَبِيهِ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَتَبَ لَهُ فِي كِتَابِهِ اَلَّذِي كَتَبَهُ لَهُ بِخَطِّهِ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى اَلصَّدَقَاتِ «مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ اَلْإِبِلِ اَلصَّدَقَةُ اَلْجَذَعَةَ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْحِقَّةُ وَ يَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اَلْحِقَّةِ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ اَلْحِقَّةُ وَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مَعَهُ جَذَعَةٌ وَ يُعْطِيهِ اَلْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَ عِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ يُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ اِبْنَةَ لَبُونٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ اَلْحِقَّةُ مِنْهُ وَ يُعْطِيهِ اَلْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ اِبْنَةَ لَبُونٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ وَ يُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ اِبْنَةَ مَخَاضٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ وَ عِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ وَ يُعْطِيهِ اَلْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَ عِنْدَهُ اِبْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ اِبْنُ لَبُونٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ شَيْ ءٌ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَالٌ غَيْرُهَا فَلَيْسَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَ مَالُهُ خَمْساً مِنَ اَلْإِبِلِ فَفِيهِ شَاةٌ » .
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.