الرّجُلِ يَجعَلُ لِوُلدِهِ شَيئاً وَ هُم صِغَارٌ ثُمّ يَبدُو لَهُ أَن يَجعَلَ مَعَهُم غَيرَهُم مِن وُلدِهِ قَالَ لَا بَأسَ 2-فَأَمّا مَا رَوَاهُ أَحمَدُ بنُ مُحَمّدٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ فَضّالٍ عَنِ ابنِ بُكَيرٍ عَنِ الحَكَمِ بنِ أَبِي غُفَيلَةَ قَالَتَصَدّقَ أَبِي عَلَيّ بِدَارٍ وَ قَبَضتُهَا ثُمّ وُلِدَ لَهُ بَعدَ ذَلِكَ أَولَادٌ فَأَرَادَ أَن يَأخُذَهَا منِيّ فَيَتَصَدّقَ بِهَا عَلَيهِم فَسَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن ذَلِكَ وَ أَخبَرتُهُ بِالقِصّةِ فَقَالَ لَا تُعطِهَا إِيّاهُ قُلتُ فَإِنّهُ إِذاً يخُاَصمِنُيِ قَالَ فَخَاصِمهُ وَ لَا تَرفَع صَوتَكَ عَلَيهِ فَالوَجهُ فِي هَذَا الخَبَرِ أَنّهُ مِمّا لَم يَجُز لَهُ نَقضُهَا مِن حَيثُ كَانَت مَقبُوضَةً وَ الأَوّلُ لَم يَكُن كَذَلِكَ فَجَازَ لَهُ أَن يُغَيّرَ ذَلِكَ وَ لَم يَسُغ لَهُ تَغيِيرُ هَذِهِ وَ لَيسَ لِأَحَدٍ أَن يَقُولَ أَ لَيسَ قَد رَوَي مُحَمّدُ بنُ مُسلِمٍ أَنّ قَبضَ الوَالِدِ قَبضُ الصّغَارِ لِأَنّهُ المتُوَلَيّ عَلَيهِم وَ لَا يَجُوزُ لَهُ نَقضُهُ فَمَا قَولُكُم فِي الجَمعِ بَينَ هَذِهِ الأَخبَارِ 3-رَوَي ذَلِكَ أَحمَدُ بنُ مُحَمّدٍ عَن عَلِيّ بنِ الحَكَمِ عَنِ العَلَاءِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع أَنّهُ قَالَ فِي الرّجُلِ يَتَصَدّقُ عَلَي وُلدٍ لَهُ وَ قَد أَدرَكُوا إِذَا لَم يَقبِضُوا حَتّي يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ وَ إِن تَصَدّقَ عَلَي مَن لَم يُدرِك مِن وُلدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنّ وَالِدَهُ هُوَ ألّذِي يلَيِ أَمرَهُ وَ قَالَ لَا يَرجِعُ فِي الصّدَقَةِ إِذَا ابتَغَي بِهَا وَجهَ اللّهِ تَعَالَي وَ قَالَ الهِبَةُ وَ النّحلَةُ يَرجِعُ فِيهَا إِن شَاءَ حِيزَت أَو لَم تُحَز إِلّا لذِيِ رَحِمٍ فَإِنّهُ لَا يَرجِعُ فِيهِ قِيلَ لَهُ ألّذِي تَضَمّنَ هَذَا الخَبَرُ أَنّ الصّدَقَةَ عَلَي الأَولَادِ الصّغَارِ جَائِزَةٌ وَ لَيسَ فِيهِ أَنّهُ لَا يَجُوزُ تَغيِيرُهَا وَ نَحنُ وَ إِن جَوّزنَا تَغيِيرَ هَذِهِ الصّدَقَةِ فَلَا يَجُوزُ نَقضُهَا جُملَةً وَ نَقلُهَا إِلَي غَيرِهِم وَ إِنّمَا يَسُوغُ أَن يُدخِلَ فِيهَا مَعَهُم غَيرَهُم وَ عَلَي هَذَا الوَجهِ لَا تَتَنَاقَضُ الأَخبَارُ وَ ألّذِي يَكشِفُ عَمّا ذَكَرنَاهُ 4- مَا رَوَاهُ أَحمَدُ بنُ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن مُحَمّدِ بنِ سَهلٍ عَن أَبِيهِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ الرّضَا ع عَنِ الرّجُلِ يَتَصَدّقُ عَلَي بَعضِ وُلدِهِ بِطَرَفٍ مِن مَالِهِ ثُمّ يَبدُو لَهُ بَعدَ ذَلِكَ لِيُدخِلَ مَعَهُ غَيرَهُ مِن وُلدِهِ قَالَ لَا بَأسَ 5- عَنهُ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ يَقطِينٍ عَن أَخِيهِ الحُسَينِ عَن أَبِيهِ عَلِيّ بنِ يَقطِينٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ ع عَنِ الرّجُلِ تَصَدّقَ عَلَي بَعضِ وُلدِهِ بِطَرَفٍ مِن مَالِهِ ثُمّ يَبدُو لَهُ بَعدَ ذَلِكَ أَن يُدخِلَ مَعَهُ غَيرَهُ مِن وُلدِهِ قَالَ لَا بَأسَ بِذَلِكَ وَ عَنِ الرّجُلِ يَتَصَدّقُ بِبَعضِ مَالِهِ عَلَي بَعضِ وُلدِهِ وَ يُبِينُهُ لَهُ أَ لَهُ أَن يُدخِلَ مَعَهُم مِن وُلدِهِ غَيرَهُم بَعدَ أَن أَبَانَهُم بِصَدَقَةٍ فَقَالَ لَيسَ لَهُ ذَلِكَ إِلّا أَن يَشتَرِطَ أَنّهُ مَن وُلِدَ فَهُوَ مِثلُ مَن تَصَدّقَ عَلَيهِ فَذَلِكَ لَهُ وَ ألّذِي يَدُلّ أَيضاً عَلَي أَنّ الأَولَادَ إِذَا كَانُوا صِغَاراً لَم يَكُن لَهُ الرّجُوعُ فِيهِ أَصلًا 6- مَا رَوَاهُ الحُسَينُ بنُ سَعِيدٍ عَنِ النّضرِ بنِ سُوَيدٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ سُلَيمَانَ عَن عُبَيدِ بنِ زُرَارَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع أَنّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَصَدّقَ عَلَي وُلدٍ لَهُ قَد أَدرَكُوا فَقَالَ إِذَا لَم يَقبِضُوا حَتّي يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِن تَصَدّقَ عَلَي مَن لَم يُدرِك مِن وُلدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنّ الوَالِدَ هُوَ ألّذِي يلَيِ أَمرَهُ وَ قَالَ لَا يَرجِعُ فِي الصّدَقَةِ إِذَا تَصَدّقَ بِهَا ابتِغَاءَ وَجهِ اللّهِ 7- مُحَمّدُ بنُ عَلِيّ بنِ مَحبُوبٍ عَن عَلِيّ بنِ السنّديِ ّ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن جَمِيلِ بنِ دَرّاجٍ قَالَ قُلتُ لأِبَيِ عَبدِ اللّهِ ع رَجُلٌ تَصَدّقَ عَلَي وُلدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُم صِغَارٌ أَ لَهُ أَن يَرجِعَ فِيهَا قَالَ لَا الصّدَقَةُ لِلّهِ 8- أَحمَدُ بنُ مُحَمّدٍ عَن صَفوَانَ بنِ يَحيَي عَن أَبِي الحَسَنِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يُوقِفُ الضّيعَةَ ثُمّ يَبدُو لَهُ أَن يُحدِثَ فِي ذَلِكَ شَيئاً فَقَالَ إِن كَانَ أَوقَفَهَا لِوُلدِهِ وَ لِغَيرِهِم ثُمّ جَعَلَ لَهَا قَيّماً لَم يَكُن لَهُ أَن يَرجِعَ وَ إِن كَانُوا صِغَاراً وَ قَد شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُم حَتّي يَبلُغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُم لَم يَكُن لَهُ أَن يَرجِعَ فِيهَا وَ إِن كَانُوا كِبَاراً وَ لَم يُسَلّمهَا إِلَيهِم وَ لَم يُخَاصِمُوا حَتّي يَحُوزُوهَا فَلَهُ أَن يَرجِعَ فِيهَا لِأَنّهُم لَا يَحُوزُونَهَا وَ قَد بَلَغُوا
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.