قَالَ أَبُو جَعفَرٍ ع لَا يشَترَيِ الرّجُلُ مَا تَصَدّقَ بِهِ وَ إِن تَصَدّقَ بِمَسكَنٍ عَلَي ذيِ قَرَابَتِهِ فَإِن شَاءَ سَكَنَ مَعَهُم وَ إِن تَصَدّقَ بِخَادِمٍ عَلَي ذيِ قَرَابَتِهِ خَدَمَتهُ إِن شَاءَ 2-فَأَمّا مَا رَوَاهُ عَلِيّ بنُ الحَسَنِ بنِ فَضّالٍ عَن عَمرِو بنِ عُثمَانَ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ المُغِيرَةِ عَن طَلحَةَ بنِ زَيدٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ عَن أَبِيهِ ع أَنّ رَجُلًا تَصَدّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا فَقَالَ الحِينَ اخرُج مِنهَا فَلَا ينُاَفيِ الخَبَرَ الأَوّلَ لِأَنّ الوَجهَ فِي أَمرِهِ بِالخُرُوجِ مِنَ الدّارِ إِنّمَا أَرَادَ بِهِ صِحّةَ الوَقفِ لِأَنّا قَد بَيّنّا أَنّ مِن صِحّتِهِ تَسلِيمَ الوَقفِ إِلَي مَن وُقِفَ عَلَيهِ وَ لَم يَكُنِ الغَرَضُ بِذَلِكَ أَنّهُ مُحَرّمٌ عَلَيهِ مَحظُورٌ وَ لَا ينُاَفيِ ذَلِكَ 3- مَا رَوَاهُ عَلِيّ بنُ الحَسَنِ عَن يَعقُوبَ بنِ يَزِيدَ الكَاتِبِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن أَبِي المَغرَاءِ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن صَدَقَةِ مَا لَم يُقبَض وَ لَم يُقسَم قَالَ يَجُوزُ لِأَنّ الوَجهَ فِي هَذَا الخَبَرِ أَنّهُ يَجُوزُ صَدَقَةُ مَا لَم يُقبَض وَ نَحنُ لَم نَقُل إِنّ ذَلِكَ غَيرُ جَائِزٍ وَ إِنّمَا قُلنَا إِنّهُ لَا يَلزَمُ الوَفَاءُ بِهِ وَ يَكُونُ صَاحِبُهُ مُخَيّراً فِي ذَلِكَ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.