سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ ع عَن رَجُلٍ أَوصَي إِلَي امرَأَةٍ وَ شَرّكَ فِي الوَصِيّةِ مَعَهَا صَبِيّاً فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ تمُضيِ المَرأَةُ الوَصِيّةَ وَ لَا تَنتَظِرُ بُلُوغَ الصبّيِ ّ فَإِذَا بَلَغَ الصبّيِ ّ فَلَيسَ لَهُ إِلّا بِأَن يَرضَي إِلّا بِمَا كَانَ مِن تَبدِيلٍ أَو تَغيِيرٍ فَإِنّ لَهُ أَن يَرُدّ إِلَي مَا أَوصَي بِهِ المَيّتُ 2-فَأَمّا مَا رَوَاهُ السكّوُنيِ ّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عَن أَبِيهِ عَن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع المَرأَةُ لَا يُوصَي إِلَيهَا لِأَنّ اللّهَ تَعَالَي يَقُولُوَ لا تُؤتُوا السّفَهاءَ أَموالَكُمُ فَالوَجهُ فِي هَذَا الخَبَرِ أَحَدُ شَيئَينِ أَحَدُهُمَا أَن نَحمِلَهُ عَلَي ضَربٍ مِنَ الكَرَاهِيَةِ دُونَ الحَظرِ وَ الثاّنيِ أَن نَحمِلَهُ عَلَي التّقِيّةِ لِأَنّهُ مَذهَبُ كَثِيرٍ مِنَ العَامّةِ وَ إِنّمَا قُلنَا ذَلِكَ لِإِجمَاعِ عُلَمَاءِ الطّائِفَةِ عَلَي الفَتوَي بِمَا تَضَمّنَهُ الخَبَرُ الأَوّلُ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.