John Shaqi

إِذَا تَرَكَ المَيّتُ أَخَوَينِ فَهُم إِخوَةٌ مَعَ المَيّتِ حَجَبَا الأُمّ وَ إِن كَانَ وَاحِداً لَا يَحجُبُ الأُمّ وَ قَالَ إِذَا كُنّ أَربَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبنَ الأُمّ مِنَ الثّلُثِ لِأَنّهُنّ بِمَنزِلَةِ الأَخَوَينِ فَإِن كُنّ ثَلَاثاً لَا يَحجُبنَ 2- أَحمَدُ بنُ مُحَمّدٍ عَن مُحَسّنِ بنِ أَحمَدَ عَن أَبَانِ بنِ عُثمَانَ عَن فَضلٍ أَبِي العَبّاسِ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن أَبَوَينِ وَ أُختَينِ لِأَبٍ وَ أُمّ هَل يَحجُبَانِ الأُمّ مِنَ الثّلُثِ قَالَ لَا قُلتُ فَثَلَاثٌ قَالَ لَا قُلتُ فَأَربَعٌ قَالَ نَعَم 3- أَحمَدُ بنُ مُحَمّدٍ عَنِ ابنِ فَضّالٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ بُكَيرٍ عَن فَضلٍ أَبِي العَبّاسِ البَقبَاقِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ لَا يَحجُبُ الأُمّ عَنِ الثّلُثِ إِلّا أَخَوَانِ أَو أَربَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمّ أَو لِأَبٍ 4- أَبُو عَلِيّ الأشَعرَيِ ّ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ الجَبّارِ عَن صَفوَانَ بنِ يَحيَي عَن أَبِي أَيّوبَ الخَزّازِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ لَا يَحجُبُ الأُمّ مِنَ الثّلُثِ إِذَا لَم يَكُن وَلَدٌ إِلّا أَخَوَانِ أَو أَربَعُ أَخَوَاتٍ 5-فَأَمّا مَا رَوَاهُ الحَسَنُ بنُ مُحَمّدِ بنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابنِ رِبَاطٍ عَنِ ابنِ مُسكَانَ عَن أَبِي العَبّاسِ البَقبَاقِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي أَبَوَينِ وَ أُختَينِ قَالَ لِلأُمّ مَعَ الأَخَوَاتِ الثّلُثُ إِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ قَالَفَإِن كانَ لَهُ إِخوَةٌ وَ لَم يَقُل فَإِن كَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ فَأَوّلُ مَا فِي هَذِهِ الرّوَايَةِ أَنّ رَاوِيَهَا وَ هُوَ أَبُو العَبّاسِ البَقبَاقُ قَد رَوَي مُطَابِقاً لِلرّوَايَاتِ الأَوّلَةِ فيَنَبغَيِ أَن يُعمَلَ عَلَي رِوَايَتِهِ التّيِ تُطَابِقُ رِوَايَةَ غَيرِهِ وَ لَا يُعمَلَ عَلَي رِوَايَتِهِ التّيِ يَنفَرِدُ بِهَا ثُمّ لَو سَلِمَت مِن ذَلِكَ لَكَانَت مَحمُولَةً عَلَي أَحَدِ شَيئَينِ أَحَدُهُمَا أَن تَكُونَ مَحمُولَةً عَلَي الأَخَوَاتِ مِن قِبَلِ الأُمّ لِأَنّ هَؤُلَاءِ لَا يَحجُبُونَ أَصلًا بَالِغاً مَا بَلَغُوا ذُكُوراً كَانُوا أَو إِنَاثاً وَ يَجُوزُ أَن يَكُونَ المُرَادُ بِهِ إِذَا لَم يَكُنّ أَربَعاً بِأَن يَكُنّ ثَلَاثاً فَإِنّهُنّ لَا يَحجُبنَ وَ إِن كُنّ مِن جِهَةِ الأَبِ وَ الوَجهُ الآخَرُ أَن نَحمِلَ الرّوَايَةَ عَلَي ضَربٍ مِنَ التّقِيّةِ لِأَنّ ذَلِكَ مَذهَبُ جَمِيعِ العَامّةِ وَ لَا يُوَافِقُنَا عَلَيهِ أَحَدٌ مِنهُم


Chapter (Bab)69- بَابُ إِقرَارِ بَعضِ الوَرَثَةِ لِغَيرِهِ بِدَينٍ عَلَي المَيّتِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.