زَوجٍ وَ أَبَوَينِ قَالَ لِلزّوجِ النّصفُ وَ لِلأُمّ الثّلُثُ وَ مَا بقَيِ َ لِلأَبِ وَ قَالَ فِي امرَأَةٍ وَ أَبَوَينِ قَالَ لِلمَرأَةِ الرّبُعُ وَ لِلأُمّ الثّلُثُ وَ مَا بقَيِ َ لِلأَبِ 2- عَلِيّ بنُ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن جَمِيلِ بنِ دَرّاجٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَبدِ الرّحمَنِ الجعُفيِ ّ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع فِي زَوجٍ وَ أَبَوَينِ قَالَ لِلزّوجِ النّصفُ وَ لِلأُمّ الثّلُثُ وَ مَا بقَيِ َ لِلأَبِ 3- عَنهُ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن يُونُسَ جَمِيعاً عَن عُمَرَ بنِ أُذَينَةَ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ أَنّ أَبَا جَعفَرٍ ع أَقرَأَهُ صَحِيفَةَ الفَرَائِضِ التّيِ أَملَاهَا رَسُولُ اللّهِص وَ خَطّ عَلِيّ ع بِيَدِهِ فَقَرَأتُ فِيهَا امرَأَةٌ مَاتَت وَ تَرَكَت زَوجَهَا وَ أَبَوَيهَا فَلِلزّوجِ النّصفُ ثَلَاثَةُ أَسهُمٍ وَ لِلأُمّ سَهمَانِ الثّلُثُ تَامّاً وَ لِلأَبِ السّدُسُ سَهمٌ 4- الحَسَنُ بنُ مُحَمّدِ بنِ سَمَاعَةَ عَن عَلِيّ بنِ الحَسَنِ بنِ رِبَاطٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ وَضّاحٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي امرَأَةٍ تُوُفّيَت وَ تَرَكَت زَوجَهَا وَ أُمّهَا وَ أَبَاهَا قَالَ مِن سِتّةِ أَسهُمٍ لِلزّوجِ النّصفُ ثَلَاثَةُ أَسهُمٍ وَ لِلأُمّ الثّلُثُ سَهمَانِ وَ لِلأَبِ السّدُسُ سَهمٌ 5- عَنهُ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ يُوسُفَ عَن مُثَنّي بنِ الوَلِيدِ الحَنّاطِ عَن زُرَارَةَ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ امرَأَةٍ تَرَكَت زَوجَهَا وَ أَبَوَيهَا فَقَالَ لِلزّوجِ النّصفُ وَ لِلأُمّ الثّلُثُ وَ لِلأَبِ السّدُسُ 6- عَنهُ عَن أَيّوبَ بنِ نُوحٍ عَن صَفوَانَ بنِ يَحيَي عَن أَبِي جَعفَرٍ ع فِي زَوجٍ وَ أَبَوَينِ أَنّ لِلزّوجِ النّصفَ وَ لِلأُمّ الثّلُثَ كَامِلًا وَ مَا بقَيِ َ لِلأَبِ 7- عَنهُ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ يُوسُفَ عَن مُثَنّي عَنِ الحَسَنِ الصّيقَلِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قُلتُ امرَأَةٌ تَرَكَت زَوجَهَا وَ أَبَوَيهَا قَالَ لِلزّوجِ النّصفُ وَ لِلأُمّ الثّلُثُ وَ لِلأَبِ السّدُسُ 8- عَنهُ عَن عَلِيّ عَن مُحَمّدِ بنِ سُكَينٍ عَن نُوحِ بنِ دَرّاجٍ عَن عُقبَةَ بنِ بَشِيرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ زَوجَتَهُ وَ أَبَوَيهِ قَالَ لِلمَرأَةِ الرّبُعُ وَ لِلأُمّ الثّلُثُ وَ مَا بقَيِ َ فَلِلأَبِ وَ سَأَلتُهُ عَنِ امرَأَةٍ مَاتَت وَ تَرَكَت زَوجَهَا وَ أَبَوَيهَا قَالَ لِلزّوجِ النّصفُ وَ لِلأُمّ الثّلُثُ مِن جَمِيعِ المَالِ وَ مَا بقَيِ َ فَلِلأَبِ 9-فَأَمّا مَا رَوَاهُ الحَسَنُ بنُ مُحَمّدِ بنِ سَمَاعَةَ عَنِ الحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ عَن أَبِي جَمِيلَةَ عَن أَبَانِ بنِ تَغلِبَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي امرَأَةٍ مَاتَت وَ تَرَكَت أَبَوَيهَا وَ زَوجَهَا قَالَ لِلزّوجِ النّصفُ وَ لِلأُمّ السّدُسُ وَ لِلأَبِ مَا بقَيِ َ فَالوَجهُ فِي هَذِهِ الرّوَايَةِ أَحَدُ شَيئَينِ أَحَدُهُمَا أَن تَكُونَ مَحمُولَةً عَلَي التّقِيّةِ لِأَنّهُ مَذهَبُ جَمِيعِ العَامّةِ وَ الوَجهُ الآخَرُ أَن تَكُونَ مَحمُولَةً عَلَي أَنّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِخوَةٌ يَحجُبُونَ الأُمّ عَنِ الثّلُثِ وَ لَيسَ فِي الخَبَرِ أَنّهُ إِذَا لَم يَكُن هُنَاكَ إِخوَةٌ يَحجُبُونَ فَإِنّ لَهَا السّدُسَ وَ إِذَا احتَمَلَ ذَلِكَ لَم يَتَنَاقَض مَا قَدّمنَاهُ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.