John Shaqi

إِذَا هَلَكَ الرّجُلُ وَ تَرَكَ بَنِينَ فَلِلأَكبَرِ السّيفُ وَ الدّرعُ وَ الخَاتَمُ وَ المُصحَفُ فَإِن حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَلِلأَكبَرِ مِنهُم 2- عَلِيّ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَنِ ابنِ أُذَينَةَ عَن بَعضِ أَصحَابِهِ عَن أَحَدِهِمَا ع أَنّ الرّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيفاً وَ سِلَاحاً فَهُوَ لِابنِهِ وَ إِن كَانَ لَهُ بَنُونَ فَهُوَ لِأَكبَرِهِم 3- الفَضلُ بنُ شَاذَانَ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن ربِعيِ ّ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الرّجُلُ فَلِأَكبَرِ وُلدِهِ سَيفُهُ وَ مُصحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ دِرعُهُ 4- أَحمَدُ بنُ مُحَمّدِ بنِ خَالِدٍ عَن أَبِيهِ عَن حَمّادٍ عَن ربِعيِ ّ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الرّجُلُ فَسَيفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ مُصحَفُهُ وَ كُتُبُهُ وَ رَحلُهُ وَ رَاحِلَتُهُ وَ كِسوَتُهُ لِأَكبَرِ وُلدِهِ فَإِن كَانَ الأَكبَرُ بِنتاً فَلِلأَكبَرِ مِنَ الذّكُورِ 5- عَلِيّ بنُ الحَسَنِ بنِ فَضّالٍ عَن عَلِيّ بنِ أَسبَاطٍ عَن مُحَمّدِ بنِ زِيَادٍ عَنِ ابنِ أُذَينَةَ عَن زُرَارَةَ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ وَ بُكَيرٍ وَ فُضَيلِ بنِ يَسَارٍ عَن أَحَدِهِمَا ع أَنّ الرّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيفاً أَو سِلَاحاً فَهُوَ لِابنِهِ فَإِن كَانُوا اثنَينِ فَهُوَ لِأَكبَرِهِمَا 6- عَنهُ عَن مُحَمّدِ بنِ عُبَيدِ اللّهِ الحلَبَيِ ّ وَ العَبّاسِ بنِ عَامِرٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ بُكَيرٍ عَن عُبَيدِ بنِ زُرَارَةَ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ كَم مِن إِنسَانٍ لَهُ حَقّ لَا يَعلَمُ بِهِ قُلتُ وَ مَا ذَاكَ أَصلَحَكَ اللّهُ قَالَ إِنّ صاَحبِيَ ِ الجِدَارِ كَانَ لَهُمَا كَنزٌ تَحتَهُ لَا يَعلَمَانِ بِهِ أَمَا إِنّهُ لَم يَكُن مِن ذَهَبٍ وَ لَا فِضّةٍ قُلتُ فَمَا كَانَ قَالَ كَانَ عِلماً قُلتُ فَأَيّهُمَا أَحَقّ بِهِ قَالَ الكَبِيرُ كَذَلِكَ نَقُولُ نَحنُ قَالَ مُحَمّدُ بنُ الحَسَنِ هَذِهِ الأَخبَارُ عَامّةٌ فِي أَنّ لِلأَكبَرِ ثِيَابَهُ وَ رَحلَهُ وَ كِسوَتَهُ وَ ينَبغَيِ أَن نَخُصّهَا ثِيَابَ جِلدِهِ فَأَمّا مَا عَدَاهَا مِنَ الثّيَابِ كَانَ هُوَ وَ الوَرَثَةُ فِيهِ سَوَاءً يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ 7- مَا رَوَاهُ عَلِيّ بنُ الحَسَنِ بنِ فَضّالٍ عَن أَحمَدَ بنِ الحَسَنِ عَن أَبِيهِ عَن حَمّادِ بنِ عِيسَي عَن شُعَيبٍ العقَرَقوُفيِ ّ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَنِ الرّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِن مَتَاعِ بَيتِهِ قَالَ السّيفُ وَ قَالَ المَيّتُ إِذَا مَاتَ فَإِنّ لِابنِهِ السّيفَ وَ الرّحلَ وَ الثّيَابَ ثِيَابَ جِلدِهِ


Chapter (Bab)69- بَابُ إِقرَارِ بَعضِ الوَرَثَةِ لِغَيرِهِ بِدَينٍ عَلَي المَيّتِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.