John Shaqi

قُلتُ امرَأَةٌ تَرَكَت زَوجَهَا قَالَ المَالُ كُلّهُ لَهُ إِذَا لَم يَكُن لَهَا وَارِثٌ غَيرُهُ 2- الحُسَينُ بنُ سَعِيدٍ عَنِ النّضرِ بنِ سُوَيدٍ عَن عَاصِمِ بنِ حُمَيدٍ عَن مُحَمّدِ بنِ قَيسٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع فِي امرَأَةٍ تُوُفّيَت وَ لَم يُعلَم لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوجٌ قَالَ المِيرَاثُ لِزَوجِهَا 3- عَنهُ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمّدٍ وَ فَضَالَةَ عَن أَبَانِ بنِ عُثمَانَ عَن أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَرَأَ عَلَيّ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع فَرَائِضَ عَلِيّ ع فَإِذَا فِيهَا الزّوجُ يَحُوزُ المَالَ إِذَا لَم يَكُن غَيرُهُ 4- عَنهُ عَنِ النّضرِ عَن يَحيَي الحلَبَيِ ّ عَن أَيّوبَ بنِ الحُرّ عَن أَبِي بَصِيرٍ قَالَ كُنتُ عِندَ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فَدَعَا بِالجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِيهَا فَإِذَا امرَأَةٌ مَاتَت وَ تَرَكَت زَوجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيرُهُ المَالُ لَهُ كُلّهُ 5- عَنهُ عَنِ القَاسِمِ عَن عَلِيّ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ المَرأَةِ تَمُوتُ وَ لَا تَترُكُ وَارِثاً غَيرَ زَوجِهَا قَالَ المِيرَاثُ لَهُ كُلّهُ 6-فَأَمّا مَا رَوَاهُ عَلِيّ بنُ الحَسَنِ بنِ فَضّالٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ بِنتِ إِليَاسَ عَن جَمِيلِ بنِ دَرّاجٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ لَا يَكُونُ الرّدّ عَلَي زَوجٍ وَ لَا زَوجَةٍ فَلَا ينُاَفيِ الأَخبَارَ الأَوّلَةَ لِأَنّا لَا نعُطيِ الزّوجَ المَالَ كُلّهُ بِالرّدّ بَل نُعطِيهِ النّصفَ بِالتّسمِيَةِ وَ الباَقيِ َ بِإِجمَاعِ الطّائِفَةِ المُحِقّةِ وَ لَا نُعطِيهِ بِرَدّ يَقتَضِيهِ ظَاهِرُ القُرآنِ كَمَا يقَتضَيِ فِي كَثِيرٍ مِن ذوَيِ الأَرحَامِ


Chapter (Bab)69- بَابُ إِقرَارِ بَعضِ الوَرَثَةِ لِغَيرِهِ بِدَينٍ عَلَي المَيّتِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.