سَأَلتُ أَبَا جَعفَرٍ عَنِ امرَأَةٍ مَاتَت وَ تَرَكَت زَوجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيرُهُ قَالَ إِذَا لَم يَكُن غَيرُهُ فَلَهُ المَالُ وَ المَرأَةُ لَهَا الرّبُعُ وَ مَا بقَيِ َ فَلِلإِمَامِ 2- الحَسَنُ بنُ مُحَمّدِ بنِ سَمَاعَةَ عَن مُحَمّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ زِيَادٍ العَطّارِ عَن مُحَمّدِ بنِ نُعَيمٍ الصّحّافِ قَالَ مَاتَ مُحَمّدُ بنُ أَبِي عُمَيرٍ وَ أَوصَي إلِيَ ّ وَ تَرَكَ امرَأَةً وَ لَم يَترُك وَارِثاً غَيرَهَا فَكَتَبتُ إِلَي عَبدٍ صَالِحٍ ع فَكَتَبَ إلِيَ ّ بِخَطّهِ لِلمَرأَةِ الرّبُعُ وَ احمِلِ الباَقيِ َ إِلَينَا 3- أَحمَدُ بنُ مُحَمّدٍ عَن عَلِيّ بنِ مَهزِيَارَ قَالَ كَتَبَ مُحَمّدُ بنُ حَمزَةَ العلَوَيِ ّ إِلَي أَبِي جَعفَرٍ الثاّنيِ ع مَولًي لَكَ أَوصَي إلِيَ ّ بِمِائَةِ دِرهَمٍ وَ كُنتُ أَسمَعُهُ يَقُولُ كُلّ شَيءٍ لِي فَهُوَ لمِوَلاَي َ فَمَاتَ وَ تَرَكَهَا وَ لَم يَأمُر فِيهَا بشِيَ ءٍ وَ لَهُ امرَأَتَانِ أَمّا الوَاحِدَةُ فَلَا أَعرِفُ لَهَا مَوضِعاً السّاعَةَ وَ الأُخرَي بِقُمّ مَا ألّذِي تأَمرُنُيِ فِي هَذِهِ المِائَةِ دِرهَمٍ فَكَتَبَ إلِيَ ّ انظُر أَن تَدفَعَ هَذِهِ الدّرَاهِمَ إِلَي زوَجتَيَ ِ الرّجُلِ وَ حَقّهُمَا مِن ذَلِكَ الثّمُنُ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَم يَكُن لَهُ وَلَدٌ فَالرّبُعُ وَ تَصَدّق باِلباَقيِ عَلَي مَن تَعرِفُ أَنّ لَهُ إِلَيهِ حَاجَةً إِن شَاءَ اللّهُ 4- سَهلُ بنُ زِيَادٍ عَن عَلِيّ بنِ أَسبَاطٍ عَن خَلَفِ بنِ حَمّادٍ عَن مُوسَي بنِ بَكرٍ عَن مُحَمّدِ بنِ مَروَانَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع فِي زَوجٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امرَأَةً قَالَ لَهَا الرّبُعُ وَ يُدفَعُ الباَقيِ إِلَي الإِمَامِ فَأَمّا مَا رَوَاهُ أَحمَدُ بنُ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن مُحَمّدِ بنِ أَبِي عُمَيرٍ عَنِ ابنِ مُسكَانَ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قُلتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ امرَأَتَهُ قَالَ المَالُ لَهَا قَالَ قُلتُ المَرأَةُ مَاتَت وَ تَرَكَت زَوجَهَا قَالَ المَالُ لَهُ فَلَا ينُاَفيِ الأَخبَارَ الأَوّلَةَ لِأَنّهُ يَحتَمِلُ وَجهَينِ أَحَدُهُمَا أَن نَحمِلَهُ عَلَي مَا ذَكَرَهُ أَبُو جَعفَرٍ مُحَمّدُ بنُ عَلِيّ بنِ الحُسَينِ بنِ بَابَوَيهِ رَحِمَهُ اللّهُ فَإِنّهُ قَالَ هَذَا الخَبَرُ يَختَصّ حَالَ الغَيبَةِ لِأَنّ لَهَا الرّبُعَ إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِمَامٌ ظَاهِرٌ يَأخُذُ الباَقيِ َ فَإِذَا لَم يَكُن ظَاهِراً كَانَ الباَقيِ لَهَا وَ الوَجهُ الآخَرُ أَن نَحمِلَهُ عَلَي أَنّهَا إِذَا كَانَت قَرِيبَةً لَهُ فَإِنّهَا تَأخُذُ الرّبُعَ بِالتّسمِيَةِ وَ الباَقيِ َ بِالقَرَابَةِ يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ 6- مَا رَوَاهُ أَحمَدُ بنُ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ البرَقيِ ّ عَن مُحَمّدِ بنِ القَاسِمِ عَنِ الفَضلِ بنِ يَسَارٍ البصَريِ ّ قَالَ سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ ع عَن رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امرَأَةً قَرَابَةً لَيسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَيرُهَا قَالَ يُدفَعُ المَالُ كُلّهُ إِلَيهَا
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.