John Shaqi

رَجُلٍ لَاعَنَ امرَأَتَهُ وَ انتَفَي مِن وَلَدِهَا وَ أَكذَبَ نَفسَهُ بَعدَ المُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنّ وَلَدَهَا لَهُ هَل يُرَدّ إِلَيهِ قَالَ نَعَم يُرَدّ إِلَيهِ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ أَمّا المَرأَةُ فَلَا تَحِلّ لَهُ أَبَداً فَسَأَلتُهُ مَن يَرِثُ الوَلَدَ قَالَ أَخوَالُهُ قُلتُ أَ رَأَيتَ إِن مَاتَت أُمّهُ فَوَرِثَهَا الغُلَامُ ثُمّ مَاتَ الغُلَامُ مَن يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمّهِ قُلتُ لَهُ فَهُوَ يَرِثُ أَخوَالَهُ قَالَ نَعَم 2- عَلِيّ بنُ الحَسَنِ بنِ فَضّالٍ عَن أَيّوبَ بنِ نُوحٍ عَن صَفوَانَ بنِ يَحيَي قَالَ قَرَأتُ فِي كِتَابِ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ أَخَذتُهُ مِن مَخلَدِ بنِ حَمزَةَ بنِ بِيضٍ زَعَمَ أَنّهُ كِتَابُ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ قَالَسَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ لَاعَنَ امرَأَتَهُ وَ انتَفَي مِن وَلَدِهَا ثُمّ أَكذَبَ نَفسَهُ بَعدَ المُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنّ الوَلَدَ وَلَدُهُ هَل يُرَدّ الوَلَدُ إِلَيهِ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا يُرَدّ إِلَيهِ وَ لَا تَحِلّ لَهُ إِلَي يَومِ القِيَامَةِ وَ سَأَلتُهُ مَن يَرِثُ الوَلَدَ فَقَالَ أُمّهُ قُلتُ أَ رَأَيتَ إِن مَاتَت أُمّهُ وَ وَرِثَهَا الغُلَامُ ثُمّ مَاتَ الغُلَامُ مَن يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمّهِ فَقُلتُ وَ هُوَ يَرِثُ أَخوَالَهُ قَالَ نَعَم 3- عَنهُ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ اللّهِ عَن مُحَمّدِ بنِ الفُضَيلِ عَن أَبِي الصّبّاحِ الكنِاَنيِ ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ لَاعَنَ امرَأَتَهُ وَ انتَفَي مِن وَلَدِهَا ثُمّ أَكذَبَ نَفسَهُ بَعدَ المُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنّ الوَلَدَ وَلَدُهُ هَل يُرَدّ عَلَيهِ فَقَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا يُرَدّ إِلَيهِ وَ لَا تَحِلّ لَهُ إِلَي يَومِ القِيَامَةِ وَ عَنِ الوَلَدِ مَن يَرِثُهُ قَالَ تَرِثُهُ أُمّهُ فَقُلتُ أَ رَأَيتَ إِن مَاتَت أُمّهُ وَ وَرِثَهَا الِابنُ ثُمّ مَاتَ هُوَ مَن يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمّهِ وَ هُوَ يَرِثُ أَخوَالَهُ 4- عَنهُ عَن مُحَمّدِ بنِ عَبدِ الحَمِيدِ عَنِ المُفَضّلِ بنِ صَالِحٍ وَ هُوَ أَبُو جَمِيلَةَ عَن زَيدٍ الشّحّامِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ لَاعَنَ امرَأَتَهُ وَ انتَفَي مِن وَلَدِهَا ثُمّ أَكذَبَ نَفسَهُ بَعدَ المُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنّ الوَلَدَ وَلَدُهُ هَل يُرَدّ إِلَيهِ وَلَدُهُ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا يُرَدّ إِلَيهِ وَ لَا تَحِلّ لَهُ إِلَي يَومِ القِيَامَةِ وَ عَنِ الوَلَدِ مَن يَرِثُهُ فَقَالَ أُمّهُ قُلتُ أَ رَأَيتَ إِن مَاتَت أُمّهُ وَ وَرِثَهَا الغُلَامُ ثُمّ مَاتَ بَعدُ مَن يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمّهِ وَ هُوَ يَرِثُ أَخوَالَهُ 5-فَأَمّا مَا رَوَاهُ الحَسَنُ بنُ مُحَمّدِ بنِ سَمَاعَةَ قَالَ حدَثّنَيِ وُهَيبُ بنُ حَفصٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ لَاعَنَ امرَأَتَهُ قَالَ يُلحَقُ الوَلَدُ بِأُمّهِ يَرِثُهُ أَخوَالُهُ وَ لَا يَرِثُهُمُ الوَلَدُ 6- أَبُو عَلِيّ الأشَعرَيِ ّ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ الكوُفيِ ّ عَن عُبَيسِ بنِ هِشَامٍ عَن ثَابِتٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَسَأَلتُهُ عَنِ المُلَاعَنَةِ إِذَا تَلَاعَنَا وَ تَفَرّقَا وَ قَالَ زَوجُهَا بَعدَ ذَلِكَ الوَلَدُ ولَدَيِ وَ أَكذَبَ نَفسَهُ قَالَ أَمّا المَرأَةُ فَلَا تَرجِعُ إِلَيهِ وَ لَكِن أَرُدّ إِلَيهِ الوَلَدَ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيسَ لَهُ مِيرَاثٌ فَإِن لَم يَدّعِهِ أَبُوهُ فَإِنّ أَخوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُم فَإِن دَعَاهُ أَحَدٌ بِابنِ الزّانِيَةِ جُلِدَ الحَدّ 7- مُحَمّدُ بنُ الحَسَنِ الصّفّارُ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن مُحَمّدِ بنِ سِنَانٍ عَنِ العَلَاءِ عَنِ الفُضَيلِ قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ افتَرَي عَلَي امرَأَتِهِ قَالَ يُلَاعِنُهَا وَ إِن أَبَي أَن يُلَاعِنَهَا جُلِدَ الحَدّ وَ رُدّت إِلَيهِ امرَأَتُهُ وَ إِن لَاعَنَهَا فُرّقَ بَينَهُمَا وَ لَم تَحِلّ لَهُ إِلَي يَومِ القِيَامَةِ فَإِن كَانَ انتَفَي مِن وَلَدِهَا أُلحِقَ بِأَخوَالِهِ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُم إِلّا أَنّهُ يَرِثُ أُمّهُ وَ إِن سَمّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ زِنًي جُلِدَ ألّذِي يُسَمّيهِ الحَدّ 8- عَلِيّ بنُ اِبرَاهِيمَ عَن أَبِيهِ عَن حَمّادٍ عَنِ الحلَبَيِ ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرّجُلُ امرَأَتَهُ يُلَاعِنُهَا ثُمّ يُفَرّقُ بَينَهُمَا فَلَا تَحِلّ لَهُ أَبَداً فَإِن أَقَرّ عَلَي نَفسِهِ قَبلَ المُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هيِ َ امرَأَتُهُ قَالَ وَ سَأَلتُهُ عَنِ المُلَاعَنَةِ التّيِ يَرمِيهَا زَوجُهَا وَ ينَتفَيِ مِن وَلَدِهَا وَ يُلَاعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمّ يَقُولُ بَعدَ ذَلِكَ الوَلَدُ ولَدَيِ وَ يُكذِبُ نَفسَهُ فَقَالَ أَمّا المَرأَةُ فَلَا تَرجِعُ إِلَيهِ أَبَداً وَ أَمّا الوَلَدُ فإَنِيّ أَرُدّهُ إِلَيهِ إِذَا ادّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَيسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ الِابنُ الأَبَ وَ لَا يَرِثُ الأَبُ الِابنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخوَالِهِ فَإِن لَم يَدّعِهِ أَبُوهُ فَإِنّ أَخوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُم فَإِن دَعَاهُ أَحَدٌ ابنَ الزّانِيَةِ جُلِدَ الحَدّ فَلَا تنَاَفيِ َ بَينَ هَذِهِ الأَخبَارِ وَ الأَخبَارِ الأَوّلَةِ لِأَنّ ثُبُوتَ المُوَارَثَةِ بَينَهُم إِنّمَا يَكُونُ إِذَا أَقَرّ بِهِ الوَالِدُ بَعدَ انقِضَاءِ المُلَاعَنَةِ لِأَنّ عِندَ ذَلِكَ تَبعُدُ التّهَمَةُ مِنَ المَرأَةِ وَ يَقوَي صِحّةُ نَسَبِهِ فَيَرِثُ أَخوَالَهُ وَ يَرِثُونَهُ وَ الأَخبَارُ الأَخِيرَةُ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَن لَم يُقِرّ وَالِدُهُ بِهِ بَعدَ المُلَاعَنَةِ فَإِنّ عِندَ ذَلِكَ التّهَمَةَ بَاقِيَةٌ فَلَا تَثبُتُ المُوَارَثَةُ بَل يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُم لِأَنّهُ لَم يَصِحّ نَسَبُهُ وَ قَد فَصّلَ مَا قُلنَاهُ أَبُو عَبدِ اللّهِ ع فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ وَ أَبِي الصّبّاحِ الكنِاَنيِ ّ وَ زَيدٍ الشّحّامِ وَ إِنّهُ إِنّمَا تَثبُتُ المُوَارَثَةُ إِذَا أَكذَبَ نَفسَهُ وَ ذُكِرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ الأَخِيرَةِ وَ الحلَبَيِ ّ مَعاً أَنّهُ إِنّمَا لَم يَثبُت ذَلِكَ إِذَا لَم يَدّعِهِ أَبُوهُ فَكَانَ ذَلِكَ دَالّا عَلَي مَا قُلنَاهُ مِنَ التّفصِيلِ وَ عَلَي هَذَا الوَجهِ لَا تنَاَفيِ َ بَينَهُمَا عَلَي حَالٍ 9-فَأَمّا مَا رَوَاهُ الحَسَنُ بنُ مَحبُوبٍ عَن عَلِيّ بنِ رِئَابٍ عَن أَبِي عُبَيدَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قَضَي أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع فِي ابنِ المُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمّهُ الثّلُثَ وَ الباَقيِ لِإِمَامِ المُسلِمِينَ لِأَنّ جِنَايَتَهُ عَلَي الإِمَامِ 10- أَحمَدُ بنُ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن عَبدِ اللّهِ بنِ زُرَارَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَ قَضَي أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع فِي ابنِ المُلَاعَنَةِ تَرِثُ أُمّهُ الثّلُثَ وَ الباَقيِ لِلإِمَامِ لِأَنّ جِنَايَتَهُ عَلَي الإِمَامِ فَالوَجهُ فِي هَاتَينِ الرّوَايَتَينِ أَن نَقُولَ إِنّمَا يَكُونُ لَهَا الثّلُثُ مِنَ المَالِ إِذَا لَم يَكُن لَهَا عَصَبَةٌ يَعقِلُونَ عَنهُ فَإِنّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَت جِنَايَتُهُ عَلَي الإِمَامِ وَ ينَبغَيِ أَن تَأخُذَ الأُمّ الثّلُثَ وَ الباَقيِ يَكُونُ لِلإِمَامِ وَ مَتَي كَانَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ لَهَا يَعقُلُونَ عَنهُ فَإِنّهُ يَكُونُ جَمِيعُ مِيرَاثِهِ لَهَا أَو لِمَن يَتَقَرّبُ بِهَا إِذَا لَم تَكُن مَوجُودَةً


Chapter (Bab)69- بَابُ إِقرَارِ بَعضِ الوَرَثَةِ لِغَيرِهِ بِدَينٍ عَلَي المَيّتِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.