أَيّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَي وَلِيدَةِ قَومٍ حَرَاماً ثُمّ اشتَرَاهَا فَادّعَي وَلَدَهَا فَإِنّهُ لَا يُوَرّثُ مِنهُ شَيءٌ فَإِنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَ لِلعَاهِرِ الحَجَرُ وَ لَا يُوَرّثُ وَلَدَ الزّنَا إِلّا رَجُلٌ يدَعّيِ ابنَ وَلِيدَتِهِ فَأَيّمَا رَجُلٍ أَقَرّ بِوَلَدِهِ ثُمّ انتَفَي مِنهُ فَلَيسَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَا كَرَامَةَ يَلحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ مِنِ امرَأَتِهِ أَو وَلِيدَتِهِ 2- عَنهُ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمّدٍ عَن عَلِيّ بنِ أَبِي حَمزَةَ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع مِثلَهُ 3- عَنهُ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن حَمّادٍ عَنِ الحلَبَيِ ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَرّ رَجُلٌ بِوَلَدٍ ثُمّ نَفَاهُ لَزِمَهُ فَلَا تنُاَفيِ هَذِهِ الرّوَايَاتُ 4- مَا رَوَاهُ مُحَمّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ يَحيَي عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن صَفوَانَ بنِ يَحيَي عَنِ ابنِ مُسكَانَ عَن يَزِيدَ بنِ خَلِيلٍ قَالَ سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ تَبَرّأَ عِندَ السّلطَانِ مِن جَرِيرَةِ ابنِهِ وَ مِيرَاثِهِ ثُمّ مَاتَ الِابنُ وَ تَرَكَ مَالًا مَن يَرِثُهُ قَالَ مِيرَاثُهُ لِأَقرَبِ النّاسِ إِلَي أَبِيهِ 5- وَ رَوَي صَفوَانُ بنُ يَحيَي عَنِ ابنِ مُسكَانَ عَن أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلتُهُ عَنِ المَخلُوعِ تَبَرّأَ مِنهُ أَبُوهُ عِندَ السّلطَانِ وَ مِن مِيرَاثِهِ وَ جَرِيرَتِهِ لِمَن مِيرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ عَلِيّ ع هُوَ لِأَقرَبِ النّاسِ إِلَيهِ لِأَنّهُ لَيسَ فِي هَذَينِ الخَبَرَينِ أَنّهُ نَفَي الوَلَدَ بَعدَ أَن كَانَ أَقَرّ بِهِ لِأَنّهُ لَو كَانَ مُتَضَمّناً لِذَلِكَ لَم يُلتَفَت إِلَي انتِفَائِهِ وَ لَو أَقَرّ قَبلَ إِنكَارِهِ لَم يُلحَق مِيرَاثُهُ بِعَصَبَتِهِ لِأَنّ العَصَبَةَ إِنّمَا يَثبُتُونَ إِذَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنهُ فَأَمّا إِذَا لَم يَثبُت فَكَيفَ يَثبُتُونَ فَلَا يَمتَنِعُ أَن يَكُونَ الوَجهُ فِي الخَبَرَينِ أَنّ الوَالِدَ مِن حَيثُ تَبَرّأَ مِن جَرِيرَةِ الوَلَدِ وَ ضَمَانِهِ حُرِمَ المِيرَاثَ وَ أُلحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَ إِن كَانَ نَسَبُهُ ثَابِتاً صَحِيحاً
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.