John Shaqi

سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن مَولُودٍ لَيسَ لَهُ مَا لِلرّجَالِ وَ لَا مَا لِلنّسَاءِ قَالَ يُقرِعُ الإِمَامُ أَوِ المُقرِعُ يَكتُبُ عَلَي سَهمٍ عَبدَ اللّهِ وَ عَلَي سَهمٍ أَمَةَ اللّهِ ثُمّ يَقُولُ الإِمَامُ أَوِ المُقرِعُ أللّهُمّ أَنتَعالِمَ الغَيبِ وَ الشّهادَةِ أَنتَ تَحكُمُ بَينَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَختَلِفُونَ بَيّن لَنَا أَمرَ هَذَا المَولُودِ كَيفَ يُوَرّثُ مَا فَرَضتَ لَهُ فِي الكِتَابِ ثُمّ يُطرَحُ السّهمَانِ فِي سِهَامٍ مُبهَمَةٍ ثُمّ يُجَالُ السّهمُ عَلَي مَا خَرَجَ وُرّثَ عَلَيهِ وَ قَد أَورَدنَا رِوَايَاتٍ أُخَرَ فِي كِتَابِنَا الكَبِيرِ مِثلَ هَذِهِ الرّوَايَةِ سَوَاءً فَلَا ينُاَفيِ ذَلِكَ 2- مَا رَوَاهُ عَلِيّ بنُ الحَسَنِ بنِ فَضّالٍ عَن مُحَمّدٍ وَ أَحمَدَ ابنيَ ِ الحَسَنِ عَن أَبِيهِمَا عَن عَبدِ اللّهِ بنِ بُكَيرٍ عَن بَعضِ أَصحَابِنَا عَنهُم ع فِي مَولُودٍ لَيسَ لَهُ مَا لِلرّجَالِ وَ لَا مَا لِلنّسَاءِ إِلّا ثَقبٌ يَخرُجُ مِنهُ البَولُ عَلَي أَيّ مِيرَاثٍ يُوَرّثُ قَالَ إِن كَانَ إِذَا بَالَ يَتَنَحّي بَولُهُ وُرّثَ مِيرَاثَ الذّكُورِ وَ إِن كَانَ لَا يَتَنَحّي بَولُهُ وُرّثَ مِيرَاثَ الأُنثَي فَلَا ينُاَفيِ الرّوَايَاتِ الأَوّلَةَ لِأَنّهَا مَحمُولَةٌ عَلَي أَنّهُ إِذَا لَم يَكُن هُنَاكَ طَرِيقٌ يُعلَمُ بِهِ أَنّهُ ذَكَرٌ أَم أُنثَي استُعمِلَ القُرعَةُ فَأَمّا إِذَا أَمكَنَ عَلَي مَا تَضَمّنَتهُ الرّوَايَةُ الأَخِيرَةُ فَلَا يَمتَنِعُ العَمَلُ عَلَيهَا وَ إِن كَانَ الأَخذُ بِالرّوَايَاتِ الأَوّلَةِ أَحوَطَ وَ أَولَي 3- مُحَمّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ يَحيَي عَن مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن يُوسُفَ بنِ عَقِيلٍ عَن مُحَمّدِ بنِ قَيسٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع قَالَقَضَي أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع فِي وَلِيدَةٍ جَامَعَهَا رَبّهَا فِي قُبُلِ طُهرِهَا ثُمّ بَاعَهَا مِن آخَرَ قَبلَ أَن تَحِيضَ فَجَامَعَهَا الآخَرُ وَ لَم تَحِض فَجَامَعَهَا الرّجُلَانِ فِي طُهرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَت غُلَاماً فَاختَلَفَا فِيهِ فَسُئِلَت أُمّ الغُلَامِ فَقَالَت إِنّهُمَا أَتَيَاهَا فِي طُهرٍ وَاحِدٍ وَ لَا أدَريِ أَيّهُمَا أَبُوهُ فَقَضَي فِي الغُلَامِ أَنّهُ يَرِثُهُمَا كِلَيهِمَا وَ يَرِثَانِهِ سَوَاءً قَالَ مُحَمّدُ بنُ الحَسَنِ قَد بَيّنّا فِيمَا تَقَدّمَ مِنَ الكِتَابِ أَنّ الجَارِيَةَ إِذَا وَطِئَهَا جَمَاعَةٌ فِي طُهرٍ وَاحِدٍ بَعدَ أَن تَنتَقِلَ مِنَ الأَوّلِ إِلَي الآخَرِ بِالبَيعِ فَإِنّ الوَلَدَ لَاحِقٌ بِمَن عِندَهُ الجَارِيَةُ وَ مَتَي كَانُوا شُرَكَاءَ وَ وَطِئُوهَا فِي طُهرٍ وَاحِدٍ فَإِنّ الوَلَدَ يَخرُجُ بِالقُرعَةِ فَمَن خَرَجَ عَلَيهِ لَحِقَ بِهِ وَ ضَمِنَ لِلبَاقِينَ قِيمَةَ نَصِيبِهِم وَ الوَجهُ فِي هَذَا الخَبَرِ أَن نَحمِلَهُ عَلَي ضَربٍ مِنَ التّقِيّةِ لِأَنّهُ مُوَافِقٌ لِبَعضِ مَذَاهِبِ العَامّةِ


Chapter (Bab)69- بَابُ إِقرَارِ بَعضِ الوَرَثَةِ لِغَيرِهِ بِدَينٍ عَلَي المَيّتِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.